تفتيش العمل

تفتيش العمل

تفتيش العمل

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة ، أو من غيرهم من السعوديين ، يحددهم الوزير أو من يفوضه ، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

(ملغاة)

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

يختص مفتشو العمل بما يأتي :

  1. مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
  2. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام .
  3. إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها ، واقتراح ما يلزم لذلك .
  4. ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
  5. التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة .
  6. اقتراح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

(ملغاة)

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

يحق لمفتشي العمل:

  1. دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.
  2. القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي:
  3. سؤال صاحب العمل أو من يمثله ، أو العمال ، على انفراد أو في حضور شهود ، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام .
  4. الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات منها .
  5. أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش ، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال ، أو سلامتهم ، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية ، ولمعرفة مدى هذا الأثر ، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك .

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين ، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل ، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم ، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم ، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلب منهم ذلك.

المادة المئتان:

على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله ، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك .

المادة الأولى بعد المائتين:

لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها ، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم 0 كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً .

المادة الثانية بعد المائتين:

على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوي التي تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام ، وألا يبوح لصاحب العمل أومن يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى .

المادة الثالثة بعد المائتين:

(ملغاة)

المادة الرابعة بعد المائتين:

يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون وإختصاصيون في السلامة والصحة المهنية . ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة .

المادة الخامسة بعد المائتين:

(ملغاة)

المادة السادسة بعد المائتين:

(ملغاة)

المادة السابعة بعد المائتين:

(ملغاة)

المادة الثامنة بعد المائتين:

(ملغاة)

المادة التاسعة بعد المائتين:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.


تاريخ آخر تعديل:2025/09/07 - 05:04 ص بتوقيت السعودية