تفتيش العمل
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة ، أو من غيرهم من السعوديين ، يحددهم الوزير أو من يفوضه ، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
(ملغاة)
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
يختص مفتشو العمل بما يأتي :
- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- إبلاغ المختصين بالوزارة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها ، واقتراح ما يلزم لذلك .
- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة .
- اقتراح الغرامة المناسبة وفقًا لجدول المخالفات والعقوبات.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
(ملغاة)
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
يحق لمفتشي العمل:
- دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق.
- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي:
- سؤال صاحب العمل أو من يمثله ، أو العمال ، على انفراد أو في حضور شهود ، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام .
- الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقاً لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات منها .
- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش ، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال ، أو سلامتهم ، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية ، ولمعرفة مدى هذا الأثر ، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك .
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
على أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين ، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل ، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم ، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم ، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلب منهم ذلك.
المادة المئتان:
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله ، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك .
المادة الأولى بعد المائتين:
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها ، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم 0 كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً .
المادة الثانية بعد المائتين:
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوي التي تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام ، وألا يبوح لصاحب العمل أومن يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى .
المادة الثالثة بعد المائتين:
(ملغاة)
المادة الرابعة بعد المائتين:
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون وإختصاصيون في السلامة والصحة المهنية . ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة .
المادة الخامسة بعد المائتين:
(ملغاة)
المادة السادسة بعد المائتين:
(ملغاة)
المادة السابعة بعد المائتين:
(ملغاة)
المادة الثامنة بعد المائتين:
(ملغاة)
المادة التاسعة بعد المائتين:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.
تاريخ آخر تعديل:2025/09/07 - 05:04 ص بتوقيت السعودية