أحكام ختامية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين:
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية .
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين:
يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم ذي الرقم ( م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها .
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
تاريخ آخر تعديل:2025/09/07 - 05:04 ص بتوقيت السعودية